قال: ولا يشترط في صحة الدعوة بألفاظ الدعاء كأن يقول: أدعوكم إلى كذا فأجيبوني وأطيعوا أمري، بل يكفي أن يظهر أنه قد عزم على القيام بأمر الإمامة.
قلت: المناسب لمعنى الدعوة أن يدعو الإمام إلى طاعته وإعانته، ومظاهرته مخبرا بتأهله لتكاليف الإمامة وانتصابه لها، وما عدا ما ذكر فزاوئد ترجع إلى شروط صحتها، ومالا بد لصاحبها منه، والله أعلم.
وأما العقد والاختيار فصفته: أن يقول العاقدون للإمام: نصبناك لنا إماما، أو رضيناك، أو اخترناك وعقدنا لك الإمامة، قيل ض(القاضي عبد الله الدواري): ويقبل ما وجهوا إليه من ذلك.
قلت: أما الاتيان بلفظ القبول فلا يشترط، وإنما القصد أن يقبل ثقتهم إياه بقول أو فعل أو شروع مما يفهم به عدم الرد، ولا يعتبر منهم زيادة على ما ذكر.
পৃষ্ঠা ৯৪