328

দুরর মনজুম

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

قلنا: قد دللنا على كونها قطعية، فإن صح عن الأئمة ترك الإنكار كان ذلك دليلا على عدم علمهم بحال الأتباع، لا على خطأهم لتركهم الإنكار، ومع عدم علمهم لا يلزمهم الإنكار، ويصير حال الإمام كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا حسن منه أمر العربي(1) باعتقاد نبوته، وتسليم الحقوق إليه من غير أمر بتقديم النظر، حملا لمن اتبعه على السلامة، فبالأولى أن يحسن من الإمام الأمر باعتقاد إمامته وتسليم الحقوق إليه.

نقول: يلزم ما ذكره السيد على القول بأن المسألة قطعية، وقول المجيب أن الأئمة إنما لم ينكروا لعدم علمهم بحال أتباعهم، فلا يجب عليهم الإنكار، قشر ليس تحته لباب، ومغالطة لا تمضي على ذوي الألباب، وكيف يمكن غفلة الأئمة عن أحوال أتباعهم والأئمة بين أظهرهم، يسمعون منهم التصريح بالقطع بإمامتهم، بل يسمعون من أراذلهم التصريح بتكفير مخالفهم، ومن أماثلهم التصريح بتفسيقه، وأولئك الأتباع من العامة، ومن يجري مجراهم من الرعاع المتحلين بحلية الأشياع الذين لا يعرفون المسالك الجليات -فضلا عن الخفيات- والتمييز بين القطعيات والظنيات.

পৃষ্ঠা ৩৪১