[18] - والوجه للمرأة.
[19] - والتظليل للرجل، سائرا اختيارا.
[20] - ولبس السلاح.
وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلل.
ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة .
وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار.
فلأهل العراق:
[1] - العقيق.
وأفضله المسلح، بالحاء المهملة وكسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة، أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب.
وأوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها.
وآخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها.
ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي.
ولأهل المدينة:
[2] - ذو الحليفة.
وهو: الوادي أجمع، وإن كان مسجد الشجرة أولى، ومع الضرورة:
[3] - الجحفة.
وهي: ميقات الشام اختيارا.
ولأهل اليمن:
[4] - يلملم.
পৃষ্ঠা ৭৪