السبب، وضابطه: أن يذكر التكفير، والوجوب، والقربة، وتعيين السبب.
وصفته: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار، أو: النذر، أو: القتل، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو، ولا النذر الفلاني.
ونية صوم النذر: أصوم غدا من النذر، أو: من رجب، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو: عن يوم من رجب، لوجوبه، قربة إلى الله.
والمعين منه كرمضان في الأحكام، إلا في النية، فيعينه.
والمطلق كقضائه، إلا في الإفطار بعد الزوال، والوقت فلا ينحصر في زمان .
وإذا كان الصوم عن الغير، فالنية: أصوم غدا قضاء عن فلان، من شهر رمضان، أو: من النذر، نيابة عنه، قربة إلى الله.
وصوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط فيها التتابع.
ونيته: أصوم غدا عوضا عن هدي حج التمتع، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية المندوب: أصوم غدا، لندبه، قربة إلى الله.
ولا فرق بين المعين - كيوم الغدير - وغيره، نعم لو كان الصوم لسبب، نواه، كصوم الاستسقاء.
* * *
পৃষ্ঠা ৬৭