4

দুর ফারিদ

الدر الفريد في بيان حكم التقليد

জনগুলি

أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق(1) ولا ولي(2) ولا شهود(3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد(4). انتهى(5).

قال شيخنا: وهذا مؤيد، بل نص في دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه. انتهى.

قال الروياني(6):

পৃষ্ঠা ৯