52

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

তদারক

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وأنه قال: بخلاف الغَسْل؛ فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره.

وفي ((الخادم)): إنَّ قول الرافعيّ والرش والغَسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر، يوهم أن التقاطر شرط في الغَسل، وليس كذلك، وإنما الشرط الانتقال من المحل الذي صُبَّ فيه إلى غيره، حتى لو انتقل ولم يتقاطر المانع منعه -أي كشرب المحل ونحوه - حُكم بالتطهير. انتهى.

والظاهر أن التقاطر لازم للسيلان إلا لمانع، وأنَّ عَطْفَ التقاطر على السیلان كالتفسير له فلا يضرّ عدمه لمانع.

الحادي عشر:

غسل ما يتحقق به الاستيعاب في أعضاء الوضوء

- كجزء من الرأس ومن الأذنين ومما تحت الذقن واللحيين - إذْ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ذكره بعضهم، ولا يخفى دخوله أيضاً في تحصيل الركن، لتوقفه عليه، نبه عليه شيخنا المُنَاوي أيضاً.

الثاني عشر:

أن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيراً يسلبه الطّهورية

فلو كان عليه زعفران أو سدر ونحوه مما يتغير الماء بمجرّد ملاقاته تغيراً كثيراً، فوجهان، في ((الذخائر)) قال: كغُسل الميت.

وقضيته سلب طهوريته فلا يجزىء. قاله في ((الخادم)) هنا.

ونقل الدَّمِيري الوجهين أوّل كتاب الطهارة عن صاحب ((الذخائر))، ثم قال: إن الظاهر منهما منع صحة الطهارة كما في غسل الميت. انتهى.

52