49

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

তদারক

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

- كالقار والعلك - لم يُجْزِهِ حتى يصل الماءُ، وإن كان لا يمنع أو كان طيناً ينغسل، جاز، نَصَّ عليهما.

وقال البغويّ في ((فتاويه))(١) فيما إذا كان على اليد وسخ متراكم: إنّ كان يمنع وصول الماء وجب وإلا فلا. انتهى كلام ((الخادم)).

(قلت): ويتحصَّل من ذلك حكاية خلاف، ولا اعتراض على النوويّ في التصحيح، كيف والمرجع إليه فيه؟!

وقد حكى في ((شرح المهذب)) الخلافَ من غير ترجيح في موضع، وصرّح بالترجيح في موضع آخر، فقال في باب السواك(٢): ((ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلَّته، صح الوضوء، وإن منع: فقطع المتولي أنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه؛ كما لو كان الوسخ في موضعٍ آخرَ من البدن. وقطع الغزاليّ في ((الإِحياء))(٣) بالإِجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة؛ قال: ((لأنّ النبي ﷺ كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة)). انتهى(٤).

(١) جاء في مقدمة تحقيق ((شرح السُنَّة)) - للبغوي - لزهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط (٢٩/١) ذِكْرُ مؤلفات البغوي رحمه الله، وذَكَرا أولَها: ((مجموعة من الفتاوى، ضمَّنها فتاوى شيخه، وهي مسائل فقهية سئل عنها شيخه الإِمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي، فأجاب عنها، فتتبَّعها المؤلف رحمه الله، وجمعها على ترتيب مختصر المزَني، وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق نسخة منه تحت رقم (٣٧٥) - فقه شافعي، نُسِختَ سنة (٩١٣هـ)).

(٢) عند الحديث عن تقليم الأظفار في ((المجموع)) (٣٤٠/١).

(٣) (٢٤٧/١) - طبعة دار الوعي بحلب.

(٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وهو مستدرَكٌ من المطبوعة.

49