Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
তদারক
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
আল-সমহুদী d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
তদারক
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
الثالث: أن يعتقد جميع أفعالها فرضاً، فوجهان حكاهما القاضي حسين وصاحب ((التهذيب))، أحدهما: لا تصح صلاته؛ لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة، وأصحهما: تصح، وبه قطع صاحب ((التتمة))؛ لأنه ليس فيه أكثرُ من أنه أدى سُنَّةً باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.
قال في ((التهذيب)): فإن لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الصورة وجهان، هكذا ذكر هؤلاء(١) هذه المسائلَ ولم يفرقوا بين العامي وغيره.
وقال الغزاليّ في ((الفتاوى))(٢): العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها، تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، فإن نوى التنفل به لم يعتدّ به، فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية.
هذا كلام الغزاليّ، وهو الظاهر الذي يقتضيه ظواهر أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومَن بعدهم، ولم ينقل أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب ذلك، ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم هذا. انتهى كلام النووي.
[و]قال في ((شرح المهذب))(٣): إنّ كلام الغزاليّ هو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى.
(قلت): وملخصه الموافقة على ما سبق من النقول في الحالة الأولى،
(١) في ((الروضة)) (٢٧١/١): ((ذكروا)).
(٢) (ص٩٥) - تحقيق علي مصطفى الطَّسّة - اليمامة للطباعة - دمشق، بيروت - ط ١ - ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م.
(٣) (٤٩٤/٣) - في آخر باب صفة الصلاة.
32