156دروس الشيخ حمد الحمددروس الشيخ حمد الحمدহামাদ আল-হামাদ حمد الحمد জনগুলিحكم الرجعة بلفظ النكاح والزواجقال: [لا بنكحتها أو تزوجتها]، إذا قال: نكحتها أو تزوجتها، قهذا لا يعد رجعة.والذي يترجح وهو قول ابن حامد: أنه يعد رجعة، لأنه إذا ثبت به النكاح فأولى من ذلك أن تثبت به الرجعة.8 / 15কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন