844

দুরর আল লাওয়ামিক ফি শারহ জামু' আল জাওয়ামিক

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

সম্পাদক

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقيل: يجب العمل به، وقيل: يجب التوقف، والجواب - عنهما -: قد تقدم مرارًا من إعمال الدليلين.
قوله: "وتقريره في الأصح".
أقول: إذا عَلِم ﷺ بفعل صدر من مكلف، يخالف عموم ما دل عليه دليل شرعي، ولم ينكره، كان تقريره مخصصًا، ومخرجًا ذلك الفاعل إذ لا يمكن تقريره إلا على الصواب.
[ثم إن] (١) تبين موافقة غيره له في علة مشتركة حمل عليه، إما قياسًا، وإما بقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
وأما إذا لم تبين الموافقة، فلا يتعدى المذكور (٢)، أما قياسًا، فلاقتضائه الاشتراك في العلة، وأما قوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، فلتوقفه على عدم الفارق إجماعًا.

= وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢١٠، والمختصر: وعليه شرح العضد ٢/ ١٥١، والمسودة: ص/ ١٢٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٥٤، وإرشاد الفحول: ص/ ١٥٨، وتشنيف المسامع: ق (٦٨/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣١، مختصر البعلي: ص/ ١٢٣.
(١) سقط من (ب) وأثبت (إن) بهامشها.
(٢) واختاره ابن الحاجب، واختار المصنف في الإبهاج: التعميم إن ظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص.
راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٥، ومختصر ابن الحاجب مع العضد: ٢/ ١٥١، والإبهاج: ٢/ ١٨٢.

2 / 381