766

দুরর আল লাওয়ামিক ফি শারহ জামু' আল জাওয়ামিক

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

সম্পাদক

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقوله - في شهادة خزيمة (١) -: إنه خاصة له (٢) - فائدة، لكونه لم يتناول الغير على ما ادعيتم.

= في شيء - فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة، - قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك".
راجع: صحيح البخاري: ٢/ ٢٣ - ٢٤، وصحيح مسلم: ٦/ ٧٤ - ٧٦، ومسند أحمد: ٣/ ٤٦٦، وسنن النسائي: ٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣، وسنن أبي داود: ٢/ ٨٧، ونيل الأوطار: ٥/ ١١٣ - ١١٤.
(١) هو الصحابي خزيمة بن ثابت الأنصاري، الأوسي أبو عمارة ﵁، من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد بدرًا، وما بعدها، واستشهد بصفين سنة (٣٧ هـ).
راجع: الإصابة: ١/ ٤٢٥، والاستيعاب: ١/ ٤١٧، وشذرات الذهب: ١/ ٤٨.
(٢) للحديث قصة، وسبب، وهو أن النبي ﷺ اشترى فرسًا من أعرابي وأمره أن يلحقه ليدفع له ثمنه، فتقدم الرسول ﷺ وتأخر الأعرابي، فجعل الناس يسومون الفرس، ويزيدون فيه أكثر مما باعه، ولم يعرفوا أنه قد باعه للنبي ﷺ، فطمع الأعرابى بالزيادة، وحلف بأنه لم يبعه، فراجعه الرسول ﷺ، فلم يقبل، وطلب منه شاهدًا على البيع فلما سمع خزيمة قال: أنا أشهد أنك قد بعته، قال: فأقبل النبي ﷺ على خزيمة، فقال: "بِمَ تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين".
وروي عنه قوله ﷺ: "من شهد له خزيمة فهو حسبه".
ولما كلف أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن قال زيد، فقمت، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع، والأكتاف، والعسب، وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين، مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما، مع أحد غيره فاكتفى زيد به لعلمه بأن النبي ﷺ جعل شهادته بشهادتين.
راجع: سنن النسائي: ٧/ ٣٠١ - ٣٠٢، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ١٤٦، وصحيح البخاري: ٦/ ٩٠.

2 / 303