698

দুরর আল লাওয়ামিক ফি শারহ জামু' আল জাওয়ামিক

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

সম্পাদক

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الثاني: أن قوله: وقيل مطلقًا - بعد قوله -: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، مما لا معنى له: لأن الدوام، مع التقييد بالمرة لا يعقل، وبدون التقييد مطلقًا قد فهم من قوله: وقضيته الدوام. هذا على ما ذكره شراح كلامه (١).
ويمكن/ ق (٦٠/ أمن أ) توجيه كلامه بأن يقال: مراده أنه يفيد الدوام ما لم يقيد بمرة.
وقيل: يفيد مطلق الانتهاء. والدوام، والمرة من القرائن، مثله الأمر كما سبق، وما وجهنا به كلامه هو الذي ذكره المحققون (٢).
هذا، وترد صيغته للتحريم نحو: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢].
والكراهة: نحو لا تصل في الوادي.
والإرشاد: نحو ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١].
والدعاء: نحو ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: ٨].
وبيان العاقبة: نحو ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ [آل عمران: ١٦٩].
والتحقير، والتعليل: نحو ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ [طه: ١٣١].

(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (٥٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٩١، وهمع الهوامع: ص/ ١٦١.
(٢) راجع: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٩.

2 / 235