315

দুরর আল লাওয়ামিক ফি শারহ জামু' আল জাওয়ামিক

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

সম্পাদক

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

غايته: يتقوَّم -بعد النسخ- بفصل آخر، وهو عدم الحرج [في الترك] (١) هذا، وقد اعترض بنسخ وجوب استقبال بيت المقدس، فإنه لم يبق بعد النسخ جواز (٢).
وقد علم من تقريرنا جوابه حيث قلنا: انتفاء المركب تارة يكون بانتفاء جميع الأجزاء.
والقائلون ببقاء الجواز -بعد النسخ- يدعوا قضية كلية حتى يرد عليهم النقض.
قوله: "الأمر بواحد من أشياء ... إلى آخره".
أقول: هذه مسألة الواجب المخير، وهي الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة (٣) مستقيم عندنا خلافًا للمعتزلة، واضطربت آراؤهم في ذلك.

(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) قال في فواتح الرحموت: "نسخ الوجوب على أنحاء الأول: نسخه بنص دال على الإباحة والجواز كنسخ صوم عاشوراء، الثاني: نسخه بالنهي عنه كنسخ التوجه إلى بيت المقدس، فإنه منهى عنه، الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم، ففى الأول الجواز بالنص الناسخ ثابت البتة، وفي الثاني لا جواز أصلًا بالإجماع، بقى الكلام في الثالث، وفيه خلاف، فعندنا لا يبقى وعند الشافعية يبقى" فواتح الرحموت: ١/ ١٠٣، وهو تحرير لمحل النزاع في المسألة كما ذكره الشارح سابقًا.
(٣) المراد بالتعيين هنا بالنوع لا بالشخص، فإن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة المذكورات في كفارة اليمين قد عينت بنوعها لا بشخصها كما قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩].

1 / 330