307

দুরর আল লাওয়ামিক ফি শারহ জামু' আল জাওয়ামিক

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

সম্পাদক

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وقد حكم المصنف بأن الخلف لفظي لعدم اختلاف الأحكام باختلاف عباراتهم.
قوله: "والمندوب مأمور به".
أقول: قد اختلف في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس مكلفًا به.
ويجب أن يعلم أن الاختلاف إنما هو في لفظ الأمر المركب من الهمزة والميم والراء، لا في مسمياته التي هي صيغة أفعل ونظائرها، إذ لا مخالف في أن صيغة أفعل (١) لم ترد للندب، بل للإباحة أيضًا.
ومنشأ الخلاف: تفسير معنى لفظ: أمر الشارع بكذا، هل هو حقيقة في الإيجاب، أم للقدر المشترك؟
فمن ذهب إلى الأول: لا يسعه القول بأن المندوب مأمور به، ومن ذهب إلى الثاني فتناول الأمر للواجب والمندوب عنده لا يتفاوت، لأنه حقيقة فيهما.
قال الغزالي: المندوب مقتضى، لكن مع سقوط الذم عن تاركه، والواجب مقتضى، لكن مع ذم تاركه، ثم قال: وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر، وهو فاسد، واستدل على بطلانه (٢).

(١) آخر الورقة (١٦/ ب من ب).
(٢) راجع: المستصفى: ١/ ٧٥.

1 / 322