আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
দুরার বাহিয়্যা
আল-শাওকানি d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس والفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه
وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك
وفي قتل الخطأ الدية والكفارة
وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة
পৃষ্ঠা ৩১১