174দুরার বাহিয়্যাالدرر البهية في المسائل الفقهيةআল-শাওকানি - ১২৫০ AHالشوكاني - ১২৫০ AHজনগুলিফিকহالباب الثاني باب الوليمةالفصل الأول أحكام وليمة العرسهي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصيةপৃষ্ঠা ২৬৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন