দিরায়া
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
জনগুলি
إن لم يقبل الولد ثديا غير ثدي أمه فإن الأم تجبر على رضاع ولدها وإن كرهت فإن لم يكن للزوج مال فليس عليه نفقة فلتنفق الأم من الذي لها .
قال: وإذا رضيت الأم برضاع ولدها فهي أحق بولدها حتى يدرك . قال : إن عمر بن الحطاب رحمه الله طلق امرأته أم عاصم وله منها أبن صغير ، فأراد عمر أن يأخذ الابن منها فاختصما إلى أبي بكر رحمة الله ، وهو يومئذ أمير المؤمنين .
فقالت أم عاصم : يا خليفة رسول الله ولدي خرج من بطني .
فقال عمر : ولدي خرج من صلبي .
قال أبو بكر رحمة الله : ريحها وفراشها خير منك يا عمر حتى يدرك الغلام ، فقضى بالولد لأمه .
قال : فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ، واستخلف عمر رضي الله عنه ، أنطلق رجل وامرأته المطلقة فاختصما إلى عمر رضي الله عنه في ولدها ، فقالت المرأة : كان بطني له وعاء ، وكان حجري له حواء ، وكان ثدي له سقاء ، وحمله على شهوة ، وحملته على كره .
قال عمر : صدقت ، كذلك كان فقضى بالولد لأمه . فقال : الأم والجدة والعمة والخالة أحق بالولد في صغره من الأب لأنهن كلهن له أم .
قال أبو الحواري : الجدة أم الأم أولى من أم الأب وأرحام الأم أولى من أرحام الأب من النساء .
/
পৃষ্ঠা ২১৬