203

দিরায়া

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

জনগুলি

فإن صام شهرا أو أكثر من ذلك فوجد سعة أن يشتري رقبة من قبل أن يتم الشهرين فليعتق رقبة وليدع الصوم ، وإن وجد بعدما تم الصوم فليس عليه عتق رقبة لأن الكفارة قد مضت .

عن عمر بن الخطاب رحمه الله :

في رجل ظاهر من أربع نسوة بمرة واحدة فعليه كفارة واحدة وإن فرق بينهن فلكل واحدة منهن كفارة ، وإن حلف مرارا على شيء واحد قبل أن يكفر ، فإنما هي كفارة واحدة . وليس الظهار بالطلاق .

تفسير الخيار ، الرجل يخير امرأته أو يجعل أمرها بيدها :

قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب :

( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما )

قال : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ، أن يخير نساءه في هذه الآية ، فلم تختر واحدة منهن نفسها غير الحميراء .

قال : لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة ، ثم تابعها سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم .

قالت عائشة : خيرنا النبي فاخترناه ، فلم نر ذلك طلاقا .

عن ابن مسعود ، وعن عمر بن الخطاب رحمهما الله وعائشة أنهم قالوا : من خير امرأته ، فاختارت نفسها فهي تطليقة ، وله عليها رجعة في العدة بالمهر الأول ، فإن اختارت زوجها فليس بطلاق وكذلك إذا جعل أمر امرأته بيدها فإن قامت المرأة من مقعدها الذي خيرها فيه زوجها وجعل الأمر إليها ، وافترقا من قبل أن تختار نفسها رجع الأمر إلى الزوج ، وليس لها بعد ذلك أمر.

قال : في الأمة إذا أعتقت ولها زوج حر أو مملوك فلها الخيار إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت خرجت منه .

فإن رضيته بعد ذلك مرة واحدة فليس لها بعد ذلك خيار .

/

পৃষ্ঠা ২১৩