200দিরায়াكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةআবু আল-হাওয়ারি আল-আ'মা - ২৭৫ AHأبو الحواري الأعمى - ২৭৫ AHজনগুলিJurisprudential Exegesis•অঞ্চলগুলিওমান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআরব উপদ্বীপ, ১ম শতাব্দী- / ৭ম শতাব্দী-( فإن الله سميع عليم ) يعني : ليمينه التي حلف عليها ، عالما بها . قال : قال ابن عباس : ألقي الجماع عزائمه الطلاق وانقضاء الأشهر الأربعة .قال : إذا حلف الرجل بالله أن لا يقرب امرأته فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر مذ يوم حلف فهي تطليقة بائنة وليس عليها العدة بعد الأشهر الأربعة .قال : فإن دخل بها [ قبل أن تنقضي الأشهر الأربعة فهي امرأته وعليها كفارة اليمين ] وإلا فالزوج من الخطاب إن شاءت المرأة تزويجه بمهر جديد ، ونكاح جديد ./পৃষ্ঠা ২১০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন