192

দিরায়া

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

জনগুলি

47- تفسير آيات التعريض بالزواج في العدة والمتعة والمهر الذي لم يسم

تفسير ما رخص الله للرجل من التعريض للمرأة في العدة من غير تزويج :

قوله في سورة البقرة :

( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) يقول : لا حرج على الرجل أن يقول للمرأة من قبل أن تنقضي عدتها :

إنك لتعجبيني ، وما أجازوك إلى غيرك إن شاء الله ، وهذا التعريض . ثم قال ( أو أكننتم في أنفسكم ) يقول : ولا جناح عليكم أن تسروا تزويجهن في قلوبكم وهن في العدة (علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ) في العدة فنهي عن ذلك . ثم قال ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) يعني : عدة حسنة .

فتقول المرأة : فذلك إلى الله ، أو ما شاء الله يكون .

ثم قال ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) يقول : لا تحققوا تزويج في العدة .( حتى يبلغ الكتاب أجله ) يعني : حتى تنقضي عدتهن .

( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ) يعني : ما في قلوبكم من أمرهن . ( فاحذروه ) يعني : فلا ترتكبوا في العدة ما لا يحل .

( واعلموا أن الله غفور ) يعني : إذا تجاوز ( حليم ) يعني : لا يعجل بالعقوبة .

تفسير مهور النساء ومتعة التي لم يسم لها مهر والتي يسمى لها مهرها :

قوله في سورة النساء :

( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول للأزواج أعطوا النساء مهورهن فريضة ( فإن طبن لكم ) فإن حللن النساء للأزواج ( عن شيء منه ) يعني : من المهر ( فكلوه هنيئا مريئا ) يعني : حلالا طيبا .

পৃষ্ঠা ২০২