الثَّامِن عَن عَلّي أَن النَّبِي ﷺ َ جعل للمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها أخرجه مُسلم وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة بِلَفْظ رخص
التَّاسِع عَن صَفْوَان بن عَسَّال قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ
الْعَاشِر عَن خُزَيْمَة بن ثَابت رَفعه الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان
الْحَادِي عشر عَن ثَوْبَان قَالَ بعث رَسُول الله ﷺ َ سَرِيَّة فَأَصَابَهُمْ الْبرد فَأَمرهمْ أَن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده مُنْقَطع وَضَعفه البييهقي وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث لَا يَصح وَلَفظ أَحْمد أَن النَّبِي ﷺ َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَعَلَى الْخمار والعمامة
الثَّانِي عشر عَن ابْن عمر بن الْخطاب أَن سعد بن أبي وَقاص سَأَلَ عمر فَقَالَ عمر سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظَاهر الْخُف للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة أخرجه الْبَزَّار وَأَبُو يعْلى وَلَفظه إِذا لبسناهما وهما طاهرتان وَقد تقدم لَهُ طَرِيق مَعَ سعد
الثَّالِث عشر عَن أبي بن عمَارَة أَنه قَالَ للنَّبِي ﷺ َ أَمسَح عَلَى الْخُفَّيْنِ
1 / 72