مباشرة ، أو من شهادة العدلين. أو العدل الواحد (1) واضاف إلى ذلك بعضهم ان الا قتصار على البينة في هذه المسالة يؤدي إلى الغاء كثير من المرويات ، لعدم تيسر البينة على عدالة الراوي ، لا سيما مع بعد المسافة بينه وبين الشاهد ، على ان التعديل والتجريح الموجودين في كتب الرجال مبنيان على الحدس الذي لا يفيد الا الظن ، والاكتفاء به يرجع إلى الاعتماد على الاطمئنان من اي طريق كان ، وشهادة العدل الواحد لا تقصر احيانا عن افادة هذه المرتبة.
পৃষ্ঠা ৬৩