শিয়াদের স্মৃতি শরিয়া আইনের বিধানগুলিতে

শহীদ আওয়াল d. 786 AH
68

শিয়াদের স্মৃতি শরিয়া আইনের বিধানগুলিতে

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

তদারক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

প্রকাশক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

خاتمة:

يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا، لعدم التقرب بالنجاسة، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت، لبقاء الحدث. وفي النهاية:

لا قضاء (١).

ولو أزال النجاسة به، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي، وفي الوقت مع الجهل، جمعا بين الروايات.

ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة، لوجوب دفع الضرر، وفحوى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/119" target="_blank" title="سورة الأنعام: 119">﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾</a> (2).

ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة، فحري أن نعدها ونذكر حكمها:

أما الأول فهي عشرة:

الأول والثاني: البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض كالجلال: لقول الصادق (عليه السلام): (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (3).

وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي (4) الطير، لقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله) (5).

والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخشاف (6) وتدفعه الشهرة.

পৃষ্ঠা ১১০