بَابُ اللُّوطِيَّةِ فِي النِّسَاءِ
١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبَى الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، رَفَعَهُ، قَالَ: «سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ»
١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُثْمَانَ، بِقُلْزُمَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي مِجْلِسِ عُرْوَةَ، فَأَتَانَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ امْرَأَتَانِ، قَالَ: فَسَلَّمَتَا: فَقَالَتِ الصُّغْرَى مِنْهُمَا: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةُ تُضْجَعَ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ، فَتُصِيبُ مِنْهَا مِنَ اللَّذَّةِ مَا تُصِيبُ مِنْ زَوْجِهَا؟، فَأَمَرْتُ بِإِحْرَاقِهَا، ⦗١٠٣⦘ فَتَفَكَّرْتُ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَفُوتَنِي صَلَاةُ الْعَتَمَةِ، فَقُلْتُ: قَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمًا رَكِبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَوْ وُلِّيتُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا لَرَجَمْتُهُمَا بِالْحِجَارَةِ ⦗١٠٤⦘ قَالَ عُرْوَةُ: وَلَكِنِّي لَوْ وُلِّيتُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا لَضَرَبْتُهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا، وَنَفَيْتُهُمَا مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا كَبِرْتُ وَحَنَّكَتْنِي الْأُمُورُ، عَلِمْتُ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ عُرْوَةُ "، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ: لَيْسَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ سَالِمٍ فِي الرَّجْمِ، وَلَا يَجِبُ النَّفْيُ بِهِ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ هَذَا عَامِلًا عَلَى قُلْزُمَ
١٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبَى الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، رَفَعَهُ، قَالَ: «سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ»
١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُثْمَانَ، بِقُلْزُمَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي مِجْلِسِ عُرْوَةَ، فَأَتَانَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ امْرَأَتَانِ، قَالَ: فَسَلَّمَتَا: فَقَالَتِ الصُّغْرَى مِنْهُمَا: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةُ تُضْجَعَ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ، فَتُصِيبُ مِنْهَا مِنَ اللَّذَّةِ مَا تُصِيبُ مِنْ زَوْجِهَا؟، فَأَمَرْتُ بِإِحْرَاقِهَا، ⦗١٠٣⦘ فَتَفَكَّرْتُ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَفُوتَنِي صَلَاةُ الْعَتَمَةِ، فَقُلْتُ: قَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمًا رَكِبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَوْ وُلِّيتُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا لَرَجَمْتُهُمَا بِالْحِجَارَةِ ⦗١٠٤⦘ قَالَ عُرْوَةُ: وَلَكِنِّي لَوْ وُلِّيتُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا لَضَرَبْتُهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا، وَنَفَيْتُهُمَا مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا كَبِرْتُ وَحَنَّكَتْنِي الْأُمُورُ، عَلِمْتُ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ عُرْوَةُ "، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ: لَيْسَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ سَالِمٍ فِي الرَّجْمِ، وَلَا يَجِبُ النَّفْيُ بِهِ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ هَذَا عَامِلًا عَلَى قُلْزُمَ
1 / 102