١٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ»
١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبَى زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبَى لَيْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا "
١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗١٠٠⦘ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَى، وَسُوَيْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِرَاسَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: «لَا تُجَالِسُوا أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ فَإِنَّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ النِّسَاءِ، وَهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنَ الْعَذَارَى»
١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبَى زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبَى لَيْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا "
١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗١٠٠⦘ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَى، وَسُوَيْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِرَاسَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: «لَا تُجَالِسُوا أَوْلَادَ الْأَغْنِيَاءِ فَإِنَّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ النِّسَاءِ، وَهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنَ الْعَذَارَى»
1 / 99