127

ধাখিরা

الذخيرة

প্রকাশক

دار الغرب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

السَّادِسُ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالْأَوْصَافِ الْعُرْفِيَّةِ كَالشَّرَفِ وَالْخِسَّةِ بِشَرْطِ اطِّرَادِهَا وَتَمْيِيزِهَا عَنْ غَيْرِهَا السَّابِعُ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ الثَّامِنُ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِالْعِلَّةِ القاصرة وَعند الشَّافِعِي وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين خلافًا لأبي حنيفَة وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَنْصُوصَةً لِأَنَّ فَائِدَةَ التَّعْلِيلِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ التَّعْدِيَةُ لِلْفَرْعِ وَقَدِ انْتَفَتْ وَجَوَابُهُمْ نَفْيُ سُكُونِ النَّفْسِ لِلْحُكْمِ وَالِاطِّلَاعُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ فِيهِ التَّاسِعُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالِاسْمِ الْعَاشِرُ اخْتَارَ الْإِمَامُ أَنه لايجوز التَّعْلِيلُ بِالْأَوْصَافِ الْمُقَدَّرَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَتَعْلِيلِ الْعِتْقِ عَنِ الْغَيْرِ بِتَقْدِيرِ الْمِلْكِ الْحَادِيَ عَشَرَ يَجُوزُ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ الْعَدَمِيِّ بِالْوَصْفِ الْوُجُودِيِّ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الْمُقْتَضَى عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِلْأَكْثَرِينَ فِي التَّوَقُّفِ وَهَذَا هُوَ تَعْلِيلُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ بِالْمَانِعِ فَهُوَ يَقُولُ الْمَانِعُ هُوَ ضِدُّ عِلَّةِ الثُّبُوتِ وَالشَّيْءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ضِدِّهِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُقَالَ لِلْأَعْمَى إِنَّهُ لَا يُبْصِرُ زَيْدًا لِلْجِدَارِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ فِي الْبَصِيرِ
الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يَدْخُلُهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاع

1 / 132