دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
জনগুলি
ولولا ذلك ما تركه عثمان ﵁، ولما سكت عمر ﵁ عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ الذين قد سمعوا ذلك من النبي ﷺ كما سمعه عمر، وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا، ولم يأمروا بخلافه.
ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل.
وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل.
ثم ذكر بسنده حديث سمرة –﵁ المتقدم. وأورده من عدة طرق ثم قال: فبين رسول الله ﷺ في هذا الحديث أن الفرض هو الوضوء، وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض.
فإن احتج محتج في وجوب ذلك، بما روي عن علي وسعد وأبي قتادة وأبي هريرة ﵃، وذكر آثارًا من كل واحد، فذكر بسنده عن سعد قوله: "ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة ".
وبسنده عن علي قوله عندما سئل عن الغسل: "يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى".
وبسنده عن أبي هريرة قال:"حق الله واجب على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل، ويغسل منه كل شيء، ويمس طيبا إن كان لأهله".
وبسنده عن قتادة قال: "اغتسل للجمعة".
وبسنده عن عبد الرحمن بن أبزى: أن أباه كان يحدث بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد الغسل.
ورد على هذه الآثار بقوله: أما ما روي عن علي ﵁ فلا دلالة فيه على الفرض، لأنه قرنه مع ما ليس بفرض.
وأما ما روي عن سعد من قوله: ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة: أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته.
وأما ما روي عن أبي هريرة –﵁-فقد قرن ذلك بقوله: "وليمس طيبا إن كان لأهله" فلم يكن مسيس الطيب على الفرض، فكذلك الغسل.
فقد سمع عمر يقول لعثمان ﵄ ما ذكرناه، ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه، فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك.
1 / 158