دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
জনগুলি
وأورد في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري:"أنهم كانوا جلوسًا، فذكروا ما يوجب الغسل. فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل، وقال من حضره من الأنصار: لا، حتى يدفق، قال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة ﵂ فسلَّم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي منه. فقالت: لا تستحي، إن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل" (١) .
وبهذا يتبين ما ذهب إليه ابن خزيمة من نسخ الأحاديث الثلاثة الأُول بحديث عائشة وأبي هريرة –﵄. (٢)
٣- وقد أفاض الإمام الطحاوي في هذه المسألة، فأورد حديث عثمان بإسناده، وروى معناه أيضًا من طريق أبي أيوب والزبير بن العوام وأبي بن كعب والأنصار.
وكذا أورد حديث أبي سعيد بإسناده، وكذا روى معناه عن أبي أيوب وأبي هريرة، قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من وطيء في الفرج فلم ينزل فليس عليه غسل، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه الغسل وإن لم ينزل، واحتجوا بحديث عائشة –﵂ المتقدم من عدة طرق.
قال أبو جعفر: قالوا: فهذه الآثار تخبر عن رسول الله ﷺ أنه كان يغتسل إذا جامع، وإن لم ينزل.
فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله ﷺ وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه، والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يحب فهي أولى.
فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى؛ أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب على ضربين:
(١) هذا لفظ ابن خزيمة ورواه مسلم (٤/٤٠) . (٢) ينظر صحيح ابن خزيمة (١/١١٢-١١٤) .
1 / 147