70

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

প্রকাশক

دار الهجرة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ما قدمته لك (١)، حيث قررت أن قوله ﷺ: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا "؛ ليس على الوجوب، وأن المقصود منه أن لا يترك المسلم الوتر في صلاة الليل؛ كما قال ﷺ: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف؛ فاركع واحدة؛ توتر لك ما قد صليت" (٢) . فقوله: " فاركع واحدة؛ توتر لك ما قد صليت ": يدل على أن المراد أمر المسلم بأن لا يدع صلاته بالليل شفعًا دون وتر. والله أعلم. (٣)

(١) انظر: ما تقدم تحت (رقم ٧/٤-٣) . (٢) سبق تخريجه في الموضع نفسه المشار إليه في الذي قبله. (٣) لكن تبقى مسألة وهي: إذا كان المأموم قد أوتر في أول الليل، ثم صلى جماعة مع الإمام؛ فهل يترك الإيتار معه فيفوته الفضل المذكور في حديث أبي ذر مرفوعًا: " أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف هو؛ كتب له قيام ليلة" (وقد سبق قريبًا تخريجه)؟ والجواب: الذي يظهر – والله أعلم – أن المأموم يصلي مع الإمام ركعة الوتر بنية الشفع، فإذا سلم الإمام من الركعة؛ قام وجاء بركعة ثانية، فيتحصل منه أنه لم ينصرف حتى انصرف الإمام، وأنه لم يأت بوترين في ليلة. والله أعلم. ولا يضر اختلاف نية المأموم والإمام. وبالله التوفيق.

1 / 78