144

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

প্রকাশক

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٢٧ هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ " (١) . حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء " (٢) . وإنما أراد به القادر على الرداء (٣)؛ كما قال ﵊: " إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (٤)

(١) أخرجه الطحاوي (١/٢٢١)، والبيهقي (٢/٢٣٥) من طريق عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعًا عن ابن عمر مرفوعًا به. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣)، والطحاوي (١/٢٢٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٣٦) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ. وهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه " صحيح على شرط الشيخين "! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليس من رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في " التقريب " -. (٣) قال الطحاوي: " وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه، كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزرًا به ". قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ. (٤) قال الخطابي في " المعالم " (١/١٧٨):

1 / 146