البحث السادس في الأعذار المرخصة في الغيبة
وهي خمسة:
الأول: التظلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لي الواحد يحل عرضه وعقوبته فللمظلوم أن ينسب من ظلمه عند الولاة إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا بذلك)).
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي كما روي أن عمر مر على عثمان فسلم عليه فلم يرد عليه، فذكر ذلك لأبي بكر فجاء ليصلح بينهما، ولم يكن ذلك غيبة عندهم.
الثالث: الاستيفاء، لما روي أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني فأخذ من غير علمه، قال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) ولم يزجرها عن ذكرها له بالشح والظلم إذ كان قصدها الاستيفاء.
الرابعك التحذير، فمن أراد أن يشتري رقيقا وأنت تعرف فيه عيبا مطعنا، وكذلك المستشار في في نحو التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرف لقصد النصح للمستشير، لا لقصد الوقيعة.
الخامس: التعريق، فلا إثم على من ذكر إنسانا معروفا باسم يكشف عن عيبه، كالأعمش والأعرج لضرورة التعريف كما مر.
পৃষ্ঠা ১৬