দারারি মুদিয়া
الدراري المضية شرح الدرر البهية
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٨٧م
জনগুলি
ফিকহ
وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر "أن النبي ﷺ قال: فيماسقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر" والعثرى بفتح المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء هو الذي يشرب بعروقه وقيل الذي في سواقي الغيل١ ونحوها.
وأما كون النصاب خمسة أوسق فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي ﷺ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي رواية لأحمد وابن ماجه "أن النبي ﷺ قال: الوسق ستون صاعا" وفي رواية لأحمد وأبي داود "والوسق ستون مختوما".
وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها فوجهه ماتقدم.
وأما كونه يجب في العسل العشر فوجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه أخذ من العسل العشر أخرجه ابن ماجه وقال: الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي قال: "قلت يارسول الله إن لى نخلا قال: فأد العشور" وهو منقطع وأخرج الترمذي عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ قال: في العسل في كل عشرة أزقاق زق" وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أدوا العشر في العسل وفي إسناده منير ابن عبد الله وهو ضعيف والجميع لايقصر عن الصلاحية للاحتجاج به.
وأما كونه يجوز تعجيل الزكاة فلحديث علي "أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد قيل إنه مرسل وقد روى عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها
_________
١ الغيل: الماء الجاري على وجه الأرض.
2 / 163