49

দালিল নাসিক

دليل الناسك

তদারক

السيد محمد القاضي الطباطبائي

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

1416 - 1995 م

<div>____________________

<div class="explanation"> كسائر العبادات غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر (1).

ومثله ما قيل: من أن النذر يستدعي ملك الله سبحانه للمنذور، فيكون الحج المنذور مملوكا له سبحانه، فيجب أداؤه، كما لو ملك عليه إنسان عملا بالشرط.

فإن ذلك - وإن سلم - لكن في غير المقام، لأن الحج المنذور ما كان بالمباشرة، وبالموت يتعذر ذلك فيسقط لتعذره، فالعمدة في القضاء ظهور الاتفاق عليه، وفي المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب (2). ولا فرق عندهم بين الموقت والمطلق، ولا بين ظهور المباشرة من التقييد بها ومن نسبة الفعل إليه.

وهل يجب من أصل المال - كما هو المنسوب إلى الأكثر، كغيره من الديون - أو من الثلث - كما عن جماعة، لصحيحي ضريس (3) وابن أبي يعفور (4) الواردين في من نذر الاحجاج ومات قبل الوفاء - قولان، أقواهما الأول، لاعراض الأصحاب عن الصحيحين في موردهما، ومعارضتهما بالصحيح عن مسمع (5)، فتأمل.</div>

পৃষ্ঠা ৫২