أما الحج المنذور، فإن اتحد ما نذره بحجة الاسلام، كما إذا نذرها قبل استطاعته أو بعدها في ذلك العام صح، وتأكد وجوبها بنذره (١)، وتلزمه الكفارة بتعمد تركها بلا عذر مطلقا (٢)، ويجب تحصيل الاستطاعة - أيضا - مع عدم حصولها في الصورة الأولى (٣).
وكذا لو نذر قبل استطاعته أن يحج ذلك العام كيف ما اتفق، <div>____________________
<div class="explanation"> ولو بني على عدم وجوبه الذاتي كان اللازم الاتيان به بقصد الأمر البذلي، وفساده أظهر مما قبله، فيتعين حمل الكلام على معنى الغاية، نظير قوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/196" target="_blank" title="البقرة: 196">﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾</a> (1).
هذا، ولكن الاشكال المذكور كما ترى! إذ ما ذكر لا يخالفه نص، ولا سيرة، يظهر ذلك بالتأمل.
نعم، يحسن الاشكال: بأن الملكية إنما تكون مانعة من التصرف لو كان المملوك الفعل بما أنه منفعة خاصة، نظير الأجير الخاص، أما إذا كان عملا في ذمة المكلف لا مجال للاشكال، لأن الفعل الخارجي لا يتحد مع ما في الذمة إلا بقصد الأداء، والتطبيق، فمع عدمه لا يكون هو، فلا مانع من التصرف فيه بكل وجه.
ولأجل ذلك نقول: لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد، فصام ذلك اليوم قضاء عن نفسه صح، وكذا لو نذر صوم ذلك اليوم عن زيد، بناء على أن النذر يستوجب جهة وضعية، أعني: ملكية الله سبحانه على الناذر أن يصوم، فلا مانع من أن يصوم عن نفسه ويصح صومه.
(1) لاتحاد الموضوعين، فتأمل.
(2) يعني كفارة حنث النذر.
(3) لأنها قيد المنذور، ولأن حجة الاسلام لا تكون من غير المستطيع.</div>
পৃষ্ঠা ৩৯