ولاختلافه باختلاف الأشخاص والأحوال نحرره في طي مسائل:
الأولى: لو كان ذا حرفة يفي عائدها بمعيشته اللائقة به، كان ذلك كافيا في رجوعه إلى الكفاية.
الثانية: لو لم يكن له صنعة وحرفة، لكنه لا يحتاج في تكسبه اللائق به إلى رأس مال، بل يتجر بأموال الناس بمضاربة ونحوها بوجاهته واعتباره، فهذا - أيضا - كاف كسابقه في الرجوع إلى الكفاية.
لكن ما يحتاج إليه هاتان الطائفتان من آلات الصنعة وأسباب التكسب، داخلة كلها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة.
الثالثة: لو كان تكسبه اللائق به متوقفا على رأس مال يتجر به، توقف استطاعته - حينئذ - على أن يكون له من رأس المال ما يكفيه عائده لمعيشته بعد رجوعه.
الرابعة: لو لم يكن له كسب وصنعة أصلا، وكانت معيشته - اللائقة به - متوقفة على أن يكون له ضيعة أو عقار يتعيش بخراجها، فهذا - أيضا - كسابقه في توقف استطاعته على العقار أو الضيعة، الوافي خراجها بمعاشه.
الخامسة: لو صارت النيابة عن الأموات في العبادات عملا له، وتعيش بأجرتها، لم يكن هذا من الصنائع الكافية في الرجوع إلى الكفاية، فضلا عن مثل الحمالة ونحوها من الأعمال الخسيسة، <div>____________________
<div class="explanation"> فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم اعتباره إلا إذا كان حرجا، فيقتضيه حينئذ دليل نفي الحرج، ومن ذلك يظهر الاشكال في جملة من المسائل المذكورة في كلام المصنف رحمه الله.</div>
পৃষ্ঠা ৩৩