لهرم أو مرض ونحوهما (1)، أو لكونه مكلفا شرعا بما لا يمكنه الجمع بينه وبين المسير، كما لو آجر نفسه قبل الاستطاعة لعمل في أشهر الحج، أو لزيارة الحسين عليه السلام في عرفة، ونحو ذلك، فإن الاستطاعة السربية منتفية في جميع ذلك (2).
لكن لو نذر ذلك العمل المنافي، أو زيارة عرفة قبل الاستطاعة (3)، <div>____________________
<div class="explanation"> وفي وجه القول الثالث: جريان قاعدة الضرر مع الاجحاف المقتضية للسقوط، وعدم جريانها في غيره، فيتعين العمل بعموم الأدلة.
وفي وجه الأول ما لا يخفى، لصدق التخلية مع القدرة على بذل المال، وكذا ما في وجه الأخير، فإن أدلة وجوب صرف النفقة مخصص لقاعدة الضرر، فيؤخذ بإطلاقه، ولذا نقول: بوجوب الحج على من لا يملك من المال إلا قدر نفقته، وإن لزم منه صرف تمام ما يملكه.
نعم، بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية يعتبر زيادته على ذلك المقدار.
نعم، لو كان المراد بالمجحف ما يوجب صرفه ثلم الاستطاعة، كان التفصيل في محله، ويكون حينئذ راجعا إلى ما في الشرائع.
(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له النصوص، منها صحيح هشام السابق (1).
(2) قد عرفت الاشكال في دخول ذلك في تخلية السرب، وإن كان ظاهر كلماتهم التسالم عليه، وقد عرفت ما يدل عليه من النصوص.
(3) يستفاد حكم هذه المسألة عند الأصحاب من ملاحظة كلماتهم في الحج المنذور، فراجع.</div>
পৃষ্ঠা ২৮