ولو خرج الباذل عن أهلية التصرف بموت أو غيره، تخرج بقية ما بذل له إلى تمام الأعمال من صلب ماله، على الأقوى.
نعم، لزوم مؤنة الرجوع إلى أهله على الباذل، أو من ماله في كلتا الصورتين لا يخلو عن الاشكال (1)، والله العالم.
ثالثها: تخلية السرب (2)، وتمكنه عن المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي (3)، فلو كان الطريق مصدودا، أو غير مأمون على النفوس <div>____________________
<div class="explanation"> التصرف في المال المبذول.
ولو سلم ، فإنما يقتضي ذلك جواز التصرف فيه تكليفا، لا عدم الضمان، نظير: أكل مال الغير عند المخمصة، فإنه جائز، مضمون على آكله.
(1) إذ قد عرفت أنه لا يتم له وجه ظاهر إلا قاعدة المغرور، وهي وإن كانت مستفادة من النصوص كالمرسل النبوي: (المغرور يرجع على من غره) (1)، وما ورد في تدليس الزوجة من قوله عليه السلام: كما غر الرجل وخدعه (2).
إلا أن العمل بها على إطلاقها مما لا يمكن الالتزام به، ولا سيما في مثل المقام مما كان الغرور ناشئا من الوعد الذي يجوز الخلف فيه، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافها، وكذلك سيرة المتشرعة، كما يظهر من ملاحظة النظائر.
(2) إجماعا في الجملة، ويشهد به النصوص المصرحة بذلك، ففي صحيح هشام في تفسير آية الحج: من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة (3).
(3) لمنافاته لتخلية السرب. لكن لا يخلو من إشكال، لانصرافه إلى</div>
পৃষ্ঠা ২৬