مؤنته وأتمه الباذل فالظاهر كفايته في حصول الاستطاعة (1).
ولو أباح الباذل أن يحج بما بذله، أو كان بذله مجرد تعهد منه بمؤنته، أو دعوة بأن يكون ضيفا له في ذهابه وإيابه، ونحو ذلك، فإن كان ملزما بنذر ونحوه بذلك، بحيث لا يمكنه الرجوع عنه، ولا يبطل بموت ونحوه، كان هو أيضا كالتمليك في تحقق الاستطاعة ووجوب الحج به، أما إذا لم يكن ملزما به ففي وجوب القبول وحصول الاستطاعة بذلك إشكال، ولكنه الأقوى إذا كان الباذل ممن يوثق بتعهده، ودعوته، أو إباحته، لا مطلقا (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> يجب القبول، لما عرفت من أن الملك شرط الوجوب فلا يجب.
لكن دعوى عموم النصوص لصورة قصد الباذل التمليك غير بعيدة، فيجب القبول لأجل النصوص المذكورة، فتأمل.
(1) كما نص عليه في الجواهر (1) مستدلا عليه بالأولوية من الأول.
وبعض استدل عليه: بما يظهر من النصوص الواردة في البذل، من أن موضوع الاستطاعة الجامع بين الأمرين الصادق مع التبعيض.
لكن هذا الظهور غير ظاهر. والأولى الاستدلال له بإطلاق نصوص البذل، الشامل للاتمام كالتمام.
(2) المستفاد من النصوص أن المدار على الواقع، أعني: قيام الباذل بالبذل كما هو، فمع عدم الوثوق بذلك لا وثوق بالوجوب، لا أنه لا وجوب في الواقع، فالوثوق له دخل في الحكم بالوجوب ظاهرا، لا واقعا.
بل التحقيق: أن المدار في الحكم الظاهري كون الجري على مقتضى</div>
পৃষ্ঠা ২৪