149

Daleel Al-Taleb Linail Al-Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

তদারক

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

প্রকাশক

دار طيبة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل١ أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.

١ في "ب" "نخل" بالخاء المعجمة.

باب المساقاة وهي: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط٢ للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط٣ للعامل جزء معلوم مشاع٤ منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة٥ والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله.

٢ في "ن" "يشترط". ٣ في "ن" "يشترط". ٤ في "ب" "مشاع معلوم" وكذا في "م". ٥ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢١٤": الأولى: فاسدتان لأنه خبر عن شيئين إلا أن يقال: فيه حذف من الدلالة الثاني عليه وإن كان الأكثر عكسه كقوله تعالى: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ة٣٥] أي: دائم.

1 / 158