351চুয়ন মাসাইলعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكيইবনে ওহাব আল-বাগদাদী - ৪২২ AHعبد الوهاب البغدادي - ৪২২ AHতদারকعلي محمَّد إبراهيم بورويبةপ্রকাশকدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিوللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب.وفي الإملاء: واجب، وإن راجعها ولم يشهد لم يصح.٧٧١ - مسألة:الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاثًا للأول.وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما أشبه.1 / 356কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন