247

চুয়ন মাসাইল

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

তদারক

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثّانية، ولا يطالب بالماضية. وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. ٤٨٧ - مسألة: حدّ الحجاز: مكّة والمدينة واليمامة. وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا. وحكي عن الأصمعي (١) أنّه قال: حدّ جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة (٢) وما وراءها إلى أطراف الشّام عرضًا. والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (٣) والتجارة وغير ذلك. وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه. وبقولنا قال الشّافعيّ، في أنّهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز. ولم يختلف قوله في أنّهم لا يدخلون (٤) الحرم أصلًا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره. ٤٨٨ - مسألة: إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلمًا

(١) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي المصري: اللغوي الإخباري أحد الأعلام، سمع من ابن عون وأبي عمرو بن العلّاء وشعبة، وكان ثقة أخرج له أبو داود والترمذي، من مؤلفاته: نوادر الإعراب، كتاب اللغات. توفي: ٢١٦ هـ. انظر: السير: ١٠/ ١٧٥، التهذيب: ٦/ ٣٦٨. (٢) في الأصل: "اليمامة"، وفي (ط): "تهامة". والمثبت هو الأصح. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: ٢/ ٦٧، لسان العرب: ٤/ ١٣٣. (٣) المِيرة: جلب الطّعام. انظر: لسان العرب: ٥/ ١٨٨. (٤) في الأصل: "يخلوا". والمثبت من (ط).

1 / 252