180

চুয়ন মাসাইল

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

তদারক

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

زكاة العين ٣٢٩ - مسألة: [لأبي تمام]: إذا نقصت مائتا درهم (١) يسيرًا تجوز به جواز الوازِنة (٢) ففيها الزّكاة. وحكى لنا الشّيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنّها تنقص في ميزان وتصح في آخر، لم يضر اختلاف الموازين. وحكي عن عمر بن عبد العزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم، أو ثلاث دنانير في الدّينار (٣)، ففيها الزَّكاة، وهو قول محمّد بن مسلمة. وقال الشّافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها. وقال بعض الشّافعيّة: لو نقصت في ميزان واحد من موازين في درب عون كله حبة أو حبتين، فلا زكاة فيها.

(١) الدّرهم عند الحنفية (١٢٥.٣) غ ومقدار نصاب الفضة = ٦٢٥غ: وعند الجمهور (٩٧٥.٢) غ ومقدار نصاب الفضة = ٥٩٥ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ١٩. (٢) الوازِنة: كاملة الوزن: كلّ واحد وزنه وزن درهم. انظر: تسهيل منح الجليل: ٢/ ٥٣٣. (٣) الدّينار بالاتفاق (٢٥.٤) غ ونصاب الذهب = ٨٥ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ١٩.

1 / 185