168

চুয়ন মাসাইল

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

তদারক

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يؤخذ منها. ٢٩٣ - مسألة: يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة، والثنية من الضأن والمعز. واختلف أصحاب أبي حنيفة؛ فقالوا في المشهور عنه: لا يؤخذ إِلَّا الثني من الضأن والمعز جميعًا. وروي عنهم: الثني من الضأن والمعز، والجذع من الضأن وحده. وقال الشّافعيّ: لا يؤخذ من المعز [إِلَّا الثني]، و[من] الضأن إِلَّا الجذع. وردوه إلى الضَّحايا. ٢٩٤ - مسألة: إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثنايا، فالواجب أعندنا، الإناث من الجذعة والثنية، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكر والأنثى. ٢٩٥ - مسألة: حكي عن بعض التابعين أنّه قال: في خمس من البقر شاة كالإبل، وهو خلاف الفقهاء، وهو فاسد. ٢٩٦ - مسألة: إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهي نصاب، ففيها الزَّكاة شاة كبيرة، وكذلك فصلان الإبل، وعجاجيل البقر فيها الزَّكاة مثل الكبار. وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنّه: لا زكاة فيها. وقال أبو يوسف: يؤخذ منها، وهو أحد قولي الشّافعيّ، ولو حال الحول عليها منفردة، وجبت الزَّكاة فيها قولًا واحدًا وأخذ منها. وقول زفر مثل قولنا.

1 / 173