بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور.
وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان (١) والحكم بن عتيبة (٢).
وحكي عن ابن جرير: أنّه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كلّ طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم.
٢٨٨ - مسألة:
في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.
٢٨٩ - مسألة:
إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هو مخير في شراء أيهما شاء.
٢٩٠ - مسألة:
اختلف قولى مالك في الأوقاص (٣) الّتي بين النِّصَب:
فالظاهر من مذهبه: أن الزَّكاة لا تتعلّق بها.
(١) في الأصل و(ط): "سلمة". والمثبت أصح. انظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٨٠، المجموع: ٥/ ٣٦٦.
(٢) في الأصل: "الحكم بن عيينة". وانظر: الحاوي الكبير: ٣/ ٨٠. وهما اسمان لرجل واحد اختلفوا في ضبطه. قال ابن حجر: بالمثناة ثمّ الموحدة مصغرًا. القريب: ١٧٥.
(٣) الأوقاص: جمع وقَص بفتح القاف وإسكأنّها، والمشهور في كتب اللُّغة فتحها، والمشهور عند الفقهاء إسكأنّها: وهو ما بين الفريضتين. انظر: الزاهر: ١٤١، تحرير ألفاظ التنبيه: ١٠٤.