148

চুয়ন মাসাইল

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

তদারক

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

প্রকাশক

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

قال أبو حنيفة، وإن فعل لم تبطل صلاته، وبه قال الشّافعيّ [في أحد قوليه]. وله قول: إنّه يتكلم، ويرد السّلام. ٢٣٩ - مسألة: والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام، فإذا جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يقطع الكلام عند قطع الركوع، قبل أن يتكلّم الإمام. ٢٤٠ - مسألة: لا تجوز إمامة العبد في الجمعة. وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشّافعيّ.

1 / 153