247

সামারকান্দির চক্ষু সমস্যা

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

তদারক

د. صلاح الدِّين الناهي

প্রকাশক

مطبعة أسعد

প্রকাশনার স্থান

بَغْدَاد

জনগুলি

الوكالة بطلب كل حق ١٢٣١. ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقَالَ: إن فلانًا قد وكلني بطلب كل حق هو له وبقبضه وأحضر شهودًا فشهدوا على الوكالة والمال في ذلك المجلس فإن أبا حنيفة قَالَ: لا اقبل الشهادة على المال حتى يثبت الوكالة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقبل على الأمرين جميعًا. وهو قول محمد ذكره في "الزيادات"، ولم يذكر الاختلاف هناك. الحجر على الوكيل أن يوكل غيره ١٢٣٢. ولو كان المطلوب وكل وكيلًا في خصومته على أن للوكيل أن يوكل من رأى غيره ثم اشهد المطلوب بغير محضر من الطالب أنه قد حجر على الوكيل أن يوكل غيره فحجره جائز في قول محمد. ١٢٣٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: ليس له أن يخرجه من الإقرار عليه ولا من أن يوكل غيره إلا بمحضر من الطالب. شراء الوكيل نصف الدار ١٢٣٤. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: رجل أمرته أن يشتري لي الدار فاشترى لي نصفها، ثم اشتريت أنا النصف الباقي، قَالَ: لا يجوز شراء النصف الأول لأنه اشترى مع العيب يعني مشاركة، وإن كنت قد اشتريت النصف الأول قبله ثم اشترى هو النصف الباقي فهو جائز. ١٢٣٥. قلت فإن استحق النصف الذي اشتريت أنا؟

1 / 249