89চুইউন আদিল্লাعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارইবনুল কাস্সার - ৩৯৭ AHابن القصار - ৩৯৭ AHসম্পাদকد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديপ্রকাশকبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةপ্রকাশনার স্থানالرياضজনগুলিوقال زفر: الفرض منه الربع، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدونها، فحدّ المسموح دون ما يمسح به.وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم، وسواء مسح يده أو بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء، وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.1 / 164কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন