226

চুইউন আদিল্লা

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

তদারক

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

প্রকাশক

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

لأنه لو كان خبرًا حقيقة لما جاز أني كون بخلاف مخبره، فلمَّا وجدنا أنه يمسه من ليس على صفة الطهارة من جنب وغيره علمنا أن المراد به النهي، فصار تقديره: لا تمسوا المصحف إلا وأنتم مطهرون، ومثل هذا قوله -تعالى - ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، والمراد به ألمر، وصيغته صيغة الخبر، وهذا في القرآن كثيرٌ. فإن قيل: المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ، وبالمطهرين: الملائكة، بدليل أنَّه سمَّاه محفوظًا مكنونًا، والمصاحف ليست بمحفوظة. قيل: عن هذا جوابان: أحدهما: أنه قال: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولا يعرف قرآن منزل إلا ما في المصحف. والجواب الثاني: هو أنه غير جائز أني كون المراد غير المصحف، لأن من لا يتوهم عليه غير الطهارة لا يصح أن يتوجه عليه هذا الخطاب، وليس للملائكة حال غير حال الطهارة، فدل أن المراد به ما ذكرناه. فإن قيل: لو أراد ما ذكرتم لقال: إلا المطهرون. قيل: من تطهر بالماء يكون متطهرًا ومطهرًا، ولأنَّه قد يصح أيضًا

1 / 302