170চুইউন আদিল্লাعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارইবনুল কাস্সার - ৩৯৭ AHابن القصار - ৩৯৭ AHসম্পাদকد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديপ্রকাশকبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةপ্রকাশনার স্থানالرياضজনগুলি[١٠] مَسْأَلَةتخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض.ورَوَى ابن وهب عن مالك ﵀ أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض.وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة، مثل أن يغلغل الماء في شعره أو يبله في الماء حَتَّى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة.1 / 246কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন