298

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

395 (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين (1) أم لا (2)، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا (3)، يبني (4) على الطهارة (5)، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنها طارئة (6).

পৃষ্ঠা ৩০০